الإنتربول يستعرض طلب السلطات الأوكرانية إصدار نشرة حمراء بشأن فيكتور يانوكوفيتش

٦ مارس، ٢٠١٤

ليون (فرنسا) – ورد إلى مقر الأمانة العامة للإنتربول في ليون (فرنسا) طلب قدمته السلطات الأوكرانية لإصدار نشرة حمراء من الإنتربول، أو ما يُعرف بتنبيه دولي بشأن الأشخاص المطلوبين، لتوقيف فيكتور يانوكوفيتش بتهم من بينها استغلال السلطة والقتل.

وينظر مكتب الشؤون القانونية في المنظمة حاليا في هذا الطلب، الذي ورد يوم الأربعاء 5 آذار/مارس 2014، لتحديد ما إذا كان يتماشى مع القانون الأساسي للإنتربول وأنظمته.

وأُعلِمت جميع البلدان الـ 190 الأعضاء في الإنتربول بعملية المراجعة هذه، وحُجِبت عنها جميع المعلومات المتعلقة بطلب أوكرانيا إصدار هذه النشرة الحمراء إلى أن تنتهي مراجعتها القانونية.

ولن تبدي الأمانة العامة للإنتربول أيّ تعليق إضافي على هذه المسألة قبل استكمال هذه المراجعة إعلام البلدان الأعضاء بالقرار الذي سيصدر عن المنظمة.

معلومات عامة عن النشرات الحمراء

النشرات الحمراء هي إحدى الوسائل التي يستخدمها الإنتربول لإعلام بلدانه الأعضاء بأن سلطة قضائية قد أصدرت مذكرة توقيف بشأن شخص ما.‏‏‎‏ وترمي النشرات الحمراء إلى تحديد مكان الأشخاص المطلوبين وتوقيفهم بهدف تسليمهم أو اتخاذ أيّ إجراء قانوني مماثل بشأنهم. وهي ليست مذكرة توقيف دولية.

والأفراد الذين تصدر بشأنهم هذه النشرات مطلوبون من سلطات قضائية وطنية (أو محاكم جنائية دولية، عند الاقتضاء)، ويتمثل دور الإنتربول في مساعدة أجهزة الشرطة الوطنية على كشف هؤلاء الأفراد أو تحديد مكانهم بهدف توقيفهم وتسليمهم.

ولا تصدر النشرات الحمراء التي تطلبها البلدان الأعضاء في الإنتربول ما لم يقدم المكتب المركزي الوطني الطالب جميع المعلومات التي تطلبها الأمانة العامة، ولا سيما تفاصيل مذكرة توقيف صالحة بالنسبة للبلد المعني.

وجميع الطلبات التي تحيلها البلدان الأعضاء إلى الإنتربول من أجل إصدار نشرة حمراء تخضع لقواعد المنظمة وأنظمتها، وخصوصا المادة 3 من القانون الأساسي التي تنص على ما يلي: ’’يحظر على المنظمة حظرا باتا أن تنشط أو تتدخل في مسائل أو شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري‘‘.‏‏ والإنتربول يحرص كل الحرص على التقيد بهذا الحظر.

بيد أن عددا كبيرا من البلدان الأعضاء في الإنتربول يعتبر النشرة الحمراء طلبَ توقيف مؤقت ساري المفعول، ولا سيما إذا كان قد أبرم مع البلد الطالب معاهدة تسليم ثنائية.

ولا ترسل الأمانة العامة للإنتربول موظفين لتوقيف الأفراد الذين صدرت بشأنهم نشرة حمراء. ووحدها السلطات الوطنية في البلدان الأعضاء في الإنتربول التي يُعثر فيها على هؤلاء الأفراد مخولة قانونا بتوقيفهم.

وفي الحالات التي يجري فيها توقيف أفراد بالاستناد إلى نشرة حمراء، يضطلع موظفو الشرطة الوطنية في البلدان الأعضاء في الإنتربول بعملية التوقيف هذه.‏ ولا يمكن للمنظمة أن تُرغِم أيّ بلد عضو على توقيف شخص صدرت بشأنه نشرة حمراء.