الأسئلة الشائعة

يوفر هذا الجزء الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بدور لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول.

دور لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول وكيفية اشتغالها

ما هو دور لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول؟

تتولى اللجنة ما يلي:

  • رصد تطبيق القواعد التي اعتمدتها المنظمة في مجال حماية البيانات الشخصية التي يعاملها الإنتربول؛
  • تقديم المشورة للمنظمة في ما يخص أيّ عملية أو مشروع يتعلق بمعاملة معلومات شخصية؛
  • معاملة طلبات الاطلاع على محفوظات الإنتربول وحذفها وطلبات مراجعة القرارات.

ما هو الأساس القانوني للقواعد السارية في الإنتربول على حماية البيانات؟

  • القانون الأساسي للإنتربول (المواد 2، و3، و5)؛
  • نظام الإنتربول لمعاملة البيانات (الباب الأول، الفصل 2)؛
  • مبادئ توجيهية أخرى كقرارات الجمعية العامة للإنتربول.

ما هي المبادئ الأساسية الواردة في أنظمة الإنتربول التي تسري على اللجنة؟

المبادئ الأساسية الواردة في أنظمة الإنتربول هي التالية:

  • احترام الحقوق الأساسية للأفراد - المادة 2 من القانون الأساسي للإنتربول؛
  • الحياد - المادة 3 من القانون الأساسي للإنتربول؛
  • السيادة الوطنية - بشكل أساسي المادة 59 من نظام الإنتربول لمعاملة البيانات؛
  • احترام مبادئ حماية البيانات - بشكل أساسي احترام القوانين والإنصاف، والغرض، والدقة، والوصول، والتناسب، والأمن، والإشراف، والعقوبات، وعدم التمييز.

ما هي محدودية صلاحيات لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول؟

لا يجوز بتاتا للجنة أو للمنظمة:

  • أن تسعى إلى إحلال حكمها محل حكم السلطات القضائية المكلفة بتقييم مدى ملاءمة طلبات التسليم. وتكتفي اللجنة بتقييم ما إذا كان طلب التعاون الشرطي الدولي عبر قنوات الإنتربول يمتثل لأنظمة المنظمة أم لا؛
  • أن تجري تقييما لإجراءات التسليم الممكنة ونتائجها أو أن تعطي رأيا بشأنها؛
  • أن تحدد ما إذا كان ينبغي اتخاذ قرار بوقف الملاحقة الجزائية لشخص معيّن بموجب اتفاقية تعاون قضائي مبرمة بين بلدين؛
  • أن تقدّم المساعدة لطالبي التأشيرات أو أن تصدر شهادات حسن سلوك.

وفضلا عن ذلك، تمتنع اللجنة عن معاملة الطلب في الحالات التالية:

  • إذا كان الطلب يشبه في جوهره طلبا آخر سبق للجنة تدارسه ولا يتضمن أيّ وقائع جديدة تبرِّر مراجعته وفقا للمادة 42 من النظام الأساسي للجنة؛
  • إذا كان الطلب لا يدخل ضمن نطاق اختصاص اللجنة؛
  • إذا كان الطلب ينطوي على إسراف واضح.

من هم أعضاء اللجنة؟

تضم اللجنة سبعة أعضاء معيّنين لولاية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لولاية إضافية مدتها ثلاث سنوات. ويعيّن أعضاء اللجنة نظرا إلى خبراتهم وعلى نحو يتيح للجنة ممارسة مهامها باستقلالية تامة. وهم عموما محامون من ذوي الخبرة و/أو ممن يملكون الكفاءات في المجالات التالية:

  • حماية البيانات؛
  • المسائل الشرطية الدولية، ولا سيما التعاون الشرطي الدولي؛
  • القانون الجنائي الدولي؛
  • حقوق الإنسان؛
  • وظيفة رفيعة في القضاء أو الادعاء العام، ويفضّل أن تكون في مجال التعاون القضائي الدولي.

كيف تضمن اللجنة استقلالية وحياد أعضائها؟

اعتمدت اللجنة قواعد اشتغال جديدة عند دخول نظامها الأساسي حيز النفاذ في آذار/مارس 2017. وتهدف هذه القواعد تحديدا إلى تعزيز/ضمان احترام استقلالية وحياد اللجنة وأعضائها، وفقا لما تنص عليه المواد 4، و11، و12 من نظامها الأساسي.

وتعرض المادتان 1 و2 من قواعد اشتغال لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول الأحكام المتعلقة بالأنشطة غير المتوافقة وانسحاب الأعضاء، إذا برز ثمة تضارب فعلي أو متصور في المصالح، سواء أكان مباشرا أم غير مباشر، في ما يتعلق بالملف المعني. وتحديدا، فإن مجرد كون أحد أعضاء هيئة الطلبات أحد مواطني البلد مصدر البيانات المطعون فيها 2(1)(د)). ولضمان عدم مشاركة العضو المعني، بأي شكل من الأشكال، في النظر في الملف العني، تنص قواعد الاشتغال على ضرورة امتناعه عن حضور النقاشات والمداولات بشأن القضية، وعلى عدم اطلاعه على الوثائق المتعلقة بالقضية (المادة 2(2)(ب)). ويذكَّر مقدّم الطلب بشكل دائم بهذه المعلومات عند الاقتضاء.

وكتدبير إضافي، يتعين على جميع أعضاء اللجنة، قبل تسلمهم مهامهم، توقيع إعلان رسمي ينص على أن يمارسوا وظائفهم على نحو مشرّف ومستقل وحيادي (المادة 3(1)). ولتعزيز الطابع الملزم لهذه التدابير وتوفير ضمانات إضافية في ما يتعلق بالاستقلالية والحياد، عدّلت اللجنة قواعد اشتغالها في 1 شباط/فبراير 2019. وأضافت تحديدا إلى المادة 1 المتعلقة بـ ’’الأنشطة غير المتوافقة‘‘ ضرورة أن يتخذ أعضاء اللجنة جميع التدابير الضرورية لضمان ألا يكون لديهم، أو لكي لا يبدو لأي مراقب رشيد أن لديهم، أيّ تضارب في المصالح (المادة 1(2))، وأن يمتنعوا عن المشاركة في الاجتماعات الرسمية للإنتربول و/أو المؤتمرات التي ينظّمها، كمندوبين معيّنين من قبل بلدانهم (المادة 1(3)).

أسئلة عامة تتعلق بالطلبات

ما هي كلفة طلب الاطلاع على المعلومات المسجلة في محفوظات الإنتربول أو الطعن فيها؟

لا تتقاضى اللجنة أيّ رسم في إطار أنشطتها عن معاملة طلبات الاطلاع أو الطعن في معلومات مسجلة في محفوظات الإنتربول.

ما مدى سرية الطلب الذي أقدّمه؟

بإمكان أيّ شخص أن يطلب الاطلاع على محفوظات المنظمة دون أن يخشى استخدام طلبه لأغراض التعاون الشرطي والقضائي الدولي. فملفات اللجنة سرية، ولا تسجَّل الطلبات في منظومة الإنتربول للمعلومات.

ولكن يمكن أن تُضطرّ اللجنة إلى إحالة بعض المعلومات إلى الأمانة العامة للإنتربول أو إلى المكاتب المركزية الوطنية للحصول على المعلومات اللازمة لمعاملة الطلب. ولكن لا يتم الكشف عن أيّة معلومة يفيد مقدّم الطلب صراحة بأنها سرية. وقد يضر ذلك بمقدّم الطلب لأنه يقيّد قدرة اللجنة على معاملة الطلب بالشكل الصحيح.

هل سيسجَّل طلبي في محفوظات الإنتربول؟

كلا. ولكن قد يشار في ملف الشخص إلى وجود طلب قيد الدراسة من قبل اللجنة (عندما يحتفظ الإنتربول ببيانات تخص الشخص المعني)، دون الكشف عن محتواها.

هل يمكنني مقابلة اللجنة؟

لا تقابل اللجنة عموما مقدّمي الطلبات، أو وكلائهم المخولين حسب الأصول، أو ممثليهم القانونيين إلا في الحالات الاستثنائية وإذا رأت، بعد النظر في الملف المعني، ضرورة لسماعهم.

الإجراءات المتبعة من قبل اللجنة

ما هي شروط مقبولية طلب للاطلاع على معلومات مسجلة في محفوظات الإنتربول أو للطعن في هذه المعلومات؟

تُقبل طلبات الاطلاع على معلومات أو تصويبها/حذفها في الحالات التالية:

  • إذا كانت محررة بإحدى لغات عمل المنظمة (الإسبانية أو الإنكليزية أو العربية أو الفرنسية)؛
  • إذا كانت صادرة عن الشخص المعني بها أو عن وكيله المخول حسب الأصول؛
  • إذا كانت تتضمن رسالة أصلية موقعة من مقدّم الطلب يشرح فيها الغرض من طلبه؛
  • إذا عيّن مقدّم الطلب ممثلا عنه على أن يتضمن الطلب توكيلا أصليا موقعا منه؛
  • إذا كان الطلب صادرا عن الممثل القانوني للشخص موضوع الطلب على أن يكون مرفقا بإعلان خطي من  الممثل القانوني يثبت ذلك؛
  • إذا كان الطلب مقروناً بنسخة من وثيقة هوية الشخص موضوع الطلب بغية تحديد هويته؛
  • فضلا عن ذلك، يتعين إرفاق الطلبات لتصويب/لحذف معلومات من محفوظات الإنتربول بملخص للحجج الداعمة لهذه الطلبات، وبجميع الوثائق ذات الصلة.

كيف يجري النظر في طلبي بعد أن يعتبر مقبولا؟

تنظر سكرتارية اللجنة بشكل مفصّل في كل طلب يرِد إلى اللجنة، وتحدد مقبوليته استنادا إلى الإجراءات الواردة آنفا. وتعمد بعد ذلك إلى تقييم الطلب بشكل مفصّل وفقا لأنظمة الإنتربول. وغالبا ما يقتضي ذلك طلب معلومات إضافية من مقدّم الطلب، ومصدر البيانات، أو جمعها من مصادر مفتوحة. ويُعرض بعدئذ ملخص القضية على اللجنة خلال إحدى دوراتها لمناقشته واتخاذ القرار بشأنه. ولمزيد من المعلومات في هذا الصدد، يرجى الاطلاع على الدليل الإجرائي الموجه إلى مقدمي الطلبات إلى لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول.

ما هي الجهات التي يمكن للجنة مراجعتها بخصوص الطلبات؟

للحصول على المزيد من المعلومات الضرورية لتحديد ما إذا كانت المعلومات المسجلة في محفوظات الإنتربول قد عوملت وفقا لأنظمة المنظمة، يمكن للجنة أن تراجع مصدر البيانات (أي المكتب المركزي الوطني في أغلب الأحيان)، ومقدّم الطلب، والأمانة العامة للإنتربول. ويمكنها أيضا أن تتقصى المصادر المفتوحة بمبادرة منها، أو الاتصال بأي كيان آخر أو خبير بخصوص المسألة ذات الصلة.

كيف يقيّم الامتثال للمادة 3 من القانون الأساسي للإنتربول؟

تنص المادة 3 من القانون الأساسي للإنتربول على ما يلي: ’’يحظر على المنظمة حظرا باتا أن تنشط أو تتدخل في مسائل أو شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري‘‘. وتقيَّم الطلبات التي تتضمن حججا تستند إلى المادة 3 على أساس كل حالة على حدة، مع أخذ عناصر مختلفة في الاعتبار، تشمل، على سبيل الذكر لا الحصر:

  • غلبة العناصر السياسية أو العسكرية أو الدينية أو العرقية على العناصر المكونة للجرائم التي يُعاقب عليها بموجب القانون العام؛
  • القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للإنتربول والتي تعكس اهتمام الإنتربول بما يلي:
    • القضايا المتعلقة بالإرهاب وبالانتماء إلى منظمة إرهابية؛
    • القضايا المتعلقة بالجرائم الدولية الخطيرة (الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب).

وللحصول على مزيد من المعلومات في هذا الصدد، يرجى الرجوع إلى دليل الممارسات المتعلق بتطبيق المادة 3 من القانون الأساسي للإنتربول.

ما هي المعلومات التي يجري النظر فيها لتطبيق معيار الطابع الغالب؟

يُنظر في جميع المعلومات ذات الصلة بما فيها القائمة التالية غير الشاملة:

  • طبيعة الجريمة، أي التهم والوقائع التي تستند إليها؛
  • وضع الأشخاص المعنيين؛
  • هوية مصدر المعلومات؛
  • الموقف الذي قد يتخذه عضو أو كيان دولي مخول آخر غير مصدر المعلومات؛
  • الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي؛
  • تبعات الأمر على حياد المنظمة؛
  • السياق العام للقضية.

ما هو نوع المراسلات التي يمكن أن أتلقاها من اللجنة بعد تقديم طلبي؟

تحيل اللجنة بشكل تلقائي المعلومات التالية إلى الأشخاص الذين يقدّمون طلبات إليها:

  • إشعارا باستلام الطلب الأصلي؛
  • معلومات تتعلق بمقبولية الطلب والإجراءات السارية عليه؛
  • نتائج معاملة الطلب.

ووفقا لطبيعة الطلب، يمكن للجنة أن تحيل عناصر أخرى تشمل ما يلي:

  • طلبا للحصول على معلومات إضافية عند الاقتضاء؛
  • ردا مؤقتا محتملا لإبلاغ الشخص بوضع الطلب أو بالتغييرات المتعلقة بالإجراءات؛
  • إشعارا يفيد بأن اللجنة ستنظر في القضية في دورتها المقبلة.

كم من الوقت تحتاج اللجنة لإصدار قرارها؟

عملا بنظامها الأساسي، تتخذ اللجنة قرارها بشأن طلب للاطلاع على معلومات في غضون أربعة أشهر من تاريخ إعلان مقبولية الطلب. ويُتخذ القرار بشأن تصويب معلومات و/أو حذفها في غضون تسعة أشهر من إعلان مقبولية الطلب. وإذا كان الطلب يتعلق بتصويب معلومات أو حذفها، لدى الأمانة العامة للإنتربول شهر واحد لإبداء ملاحظاتها على استنتاجات اللجنة.

وعندما يصبح قرار اللجنة نهائيا، تبلّغ اللجنة مقدّم الطلب بذلك في غضون شهر واحد. ويتعين بالتالي على مقدّم الطلب انتظار ثلاثة أشهر على الأقل بعد انعقاد دورة اللجنة التنفيذية التي جرى فيها النظر في الطلب قبل السؤال عن مآل طلبه.

هل تنشر اللجنة قراراتها وهل تعممها على وسائل الإعلام؟

تعدّ لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول تقريرا سنويا يُنشر على موقع الإنتربول على الويب. ولها أيضا حرية الإدلاء بتصريحات علنية.

ولا تنشر اللجنة قرارات تتضمن معلومات شخصية، ولا تنشر بشكل منهجي قراراتها كافة. ويمكن أن تنشر مقتطفات من قرارات مغفلة تتناول مسائل قد تكون مفيدة للعموم، لتوفير فهم أفضل لأساليب عملها وكيفية تقييمها لأنظمة الإنتربول. ويمكن الاطلاع على هذه القرارات على الصفحة المعنونة دورات اللجنة وقراراتها.

هل يمكن الطعن في قرار صادر عن اللجنة؟

لا يمكن لمقدّم الطلب التماس مراجعة طلبه من قبل اللجنة إلا إذا استند ذلك إلى اكتشاف واقعة كان من شأنها أن توصل اللجنة على الأرجح إلى استنتاج مختلف لو أنها كانت معروفة أثناء معاملة الطلب.

وليتسنى أخذها في الاعتبار، يتعين تقديم طلبات المراجعة في غضون الأشهر الستة التي تلي اكتشاف الواقعة التي كانت ستوصل اللجنة إلى استنتاج مختلف، كما يجب أن تتضمن هذه الطلبات عرضا مقتضبا للوقائع ذات الصلة بالمراجعة المطلوبة، لا سيما الوقائع أو العناصر الجديدة التي، لو كانت قُدّمت عند دراسة الطلب، لدفعت اللجنة إلى اتخاذ قرار مختلف (انظر المادة 42 من النظام الأساسي للجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول). وتجدون استمارة طلب لمراجعة قرار في الصفحة المعنونة كيفية تقديم طلب.

ماذا عن الطلبات الاستباقية؟

يمكن لأي شخص أن يرسل معلومات إلى اللجنة، التي تحيلها إلى الأمانة العامة للإنتربول للعِلم ولاتخاذ أيّ تدابير مناسبة في حال ورود طلب للتعاون الشرطي بشأن هذا الشخص في مرحلة لاحقة. وتجدون تفاصيل إضافية بشأن هذه العملية في الفقرة المعنونة ’’كيفية تقديم الطلبات‘‘.