الوثائق القانونية

هناك العديد من النصوص الأساسية التي تشكل الإطار القانوني للإنتربول.

القانون الأساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)

تم اعتماد القانون الأساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في عام 1956، وهو صكنا القانوني الرئيسي. ويحدد القواعد والمبادئ الأساسية التي تعمل بها المنظمة. وهو يحدد هيكل وأدوار كل هيئة في الإنتربول مع الولاية المسندة الينا، وهي:

  • ضمان وتعزيز أوسع مساعدة متبادلة ممكنة بين جميع سلطات الشرطة الجنائية في حدود القوانين القائمة في مختلف البلدان وفقاً لروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛
  • إنشاء وتطوير جميع المؤسسات التي يحتمل أن تساهم بفعالية في منع وقمع جرائم القانون العادي.

إن أربعة مبادئ أساسية يحددها القانون الأساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) تحكم عمل الإنتربول في تنفيذ ولايتنا: السيادة الوطنية؛ احترام حقوق الإنسان؛ الحياد؛ والتعاون المستمر والنشط.

" يحظر على المنظمة حظرا باتا أن تنشط أو تتدخل في مسائل أو شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري." المادة 3 من القانون الأساسي للإنتربول

الأنظمة العامة

تكمّل الأنظمة العامة القانون الأساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وتوفر أحكاماً إضافية فيما يتعلق بجلسات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية والأمين العام والمستشارين والمسائل المتعلقة بالتمويل والموظفين.

النظام الداخلي للجمعية العامة واللجنة التنفيذية

تحدد هذه الوثائق بالتفصيل القواعد التي تحكم جلسات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية. ويشمل ذلك إعداد جدول الأعمال ووثائق العمل وإدارة الجلسات والنقاط النظامية والاقتراحات الإجرائية وصنع القرار والتصويت.

الأنظمة المالية

تحدد الأنظمة المالية كيفية صياغة وتنفيذ ميزانيتنا، وكيفية إدارة أصولنا وأموالنا، وتحديد القواعد المتعلقة بالمشتريات وقسم المحاسبة، والإدارة والمراجعة

نظام الإنتربول لمعالجة البيانات

يتبادل البلدان الأعضاء في الإنتربول كماً كبيراً من البيانات المسجلة في منظومتنا للمعلومات الشرطية. ويضع نظام الإنتربول لمعالجة البيانات المبادئ العامة والأنظمة التي تحكم تبادل البيانات.

ويضمن نظام الإنتربول لمعالجة البيانات كفاءة وجودة التعاون الدولي بين سلطات الشرطة الجنائية من خلال قنوات الإنتربول، ويكفل الاحترام الواجب للحقوق الأساسية للأشخاص الذين هم رعايا هذا التعاون.

النظام الأساسي للجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول

إن لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول (CCF) هي هيئة مستقلة ومحايدة مسؤولة رسمياً عن التأكد من أن معالجة البيانات الشخصية من قبل الأمانة العامة تتوافق مع قواعد الإنتربول المعمول بها.

وبينما يحدد القانون الأساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وظائف لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول CCF فإن النظام الأساسي للجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول يحدد اختصاصاته وصلاحياته وبنيته وأدائه وإجراءاته.