كيفية تقديم الطلبات

تجدون في ما يلي الخطوات التي يتعين اتباعها لتقديم طلب إلى اللجنة للاطلاع على بيانات معاملة في منظومة الإنتربول للمعلومات أو تصويبها أو حذفها.

إعداد طلبكم

ينبغي إحالة أيّ طلب جديد إلى اللجنة للاطلاع على بيانات أو حذفها باستخدام استمارات الطلبات وفقا للتعليمات الواردة في الاستمارة. وترِد مزيد من الإيضاحات المتعلقة بمعاملة الطلبات من قبل اللجنة في الدليل الإجرائي الموجه إلى مقدمي الطلبات إلى لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول (المتوفر أدناه).

ولا تحلل اللجنة وتعامل إلا الطلبات الخطية التي تُرفق بها الوثائق ذات الصلة، ولا تعقد قط جلسات استماع شفهية إلا في حالات استثنائية.

  • قبل تقديم طلب ما إلى اللجنة، يتعين على مقدّم الطلب التأكد من أن طلبه يتوافق مع دور اللجنة كما حُدِّد في نظامها الأساسي، ويستوفي شروط المقبولية المحددة في قواعد اشتغالها. ويتعين عليه أيضا تزويدها بجميع الوثائق المطلوبة.
  • وينبغي إرسال الطلب:
    إما بالبريد العادي إلى العنوان التالي:
    Commission for the Control of INTERPOL's Files,
    200 quai Charles de Gaulle,
    69006 Lyon, France
    أو إلى عنوان البريد الإلكتروني الوارد في استمارات الطلبات (انظر أدناه).

ويمكن للجنة أن تطلب تزويدها بمعلومات أو وثائق إضافية بعد إحالة الطلب الأساسي. وينبغي توفير هذه العناصر ضمن المهلة التي تحددها اللجنة.

وتحال جميع طلبات الاطلاع على محفوظات الإنتربول التي تتلقاها المنظمة إلى اللجنة حتى لو لم تكن موجّهة إليها تحديداً.

ملاحظة

لا يرد مصطلح ’’طلبات استباقية‘‘ في النظام الأساسي للجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول ولكن من المفهوم عموما أنه يشير إلى الطلبات الموجهة إلى اللجنة، التي يلتمس فيها مقدمها من الإنتربول عدم معاملة أيّ بيانات مقبلة في محفوظات المنظمة حتى لو كانت هذه المحفوظات لا تتضمن في الوقت الحاضر أيّ بيانات، محتجا بأن ذلك قد يشكل انتهاكا لقواعد المنظمة. ويمكن لمقدم الطلب أن يوفر معلومات تؤكد برأيه القول بأن معاملة مثل تلك البيانات قد تشكل انتهاكا لقواعد المنظمة. وعند استلام مثل هذه الطلبات، تحيلها لجنة الرقابة، مشفوعةً بأيّ معلومات مقدمة، إلى الأمانة العامة للإنتربول للعلم ولاتخاذ أيّ تدابير مناسبة، بحيث يمكن أن تؤخذ المعلومات في الاعتبار في سياق الاستعراضات المقبلة لمدى التقيد بالقواعد التي تجريها الأمانة العامة في حال استلام طلب للتعاون الشرطي. وتُبلغ اللجنة مقدم الطلب بأن ملاحظاته أُحيلت إلى الأمانة العامة. غير أنها لا تتخذ أيّ تدابير إضافية بشأن مراجعة بيانات ترد بعد تاريخ الطلب الاستباقي إلا إذا وجّه مقدم هذا الطلب طلبا منفصلا للاطلاع على البيانات و/أو تصويبها أو حذفها، وفي مثل هذه الحالة تستعرض اللجنة الطلب وفقا لقواعدها وإجراءاتها.

ويشجَّع الأفراد على أن يوفّروا باختصار جميع المعلومات المفيدة والوثائق ذات الصلة بها. وإذا استلم مقدم الطلب معلومات محدثة بشأن طلبات قُدمت بطريقة استباقية إلى اللجنة، ففي وسعه تزويد اللجنة بمعلومات إضافية تُحيلها إلى الأمانة العامة.

والأفراد الذي سبق أن وجهوا طلبات استباقية في وسعهم أيضا في أيّ وقت توجيه طلب للاطلاع على البيانات و/أو تصويبها أو حذفها إذا أرادوا أن تواصل اللجنة النظر في قضيتهم

الإجراءات السارية

يعد إعلان اللجنة مقبولية الطلب، تطبّق الإجراءات التالية وفقا لنوع الطلب المقدَّم. وترِد هذه الإجراءات بشكل أكثر تفصيلا في الدليل الإجرائي الموجه إلى مقدمي الطلبات إلى لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول.

طلب للاطلاع على معلومات يُحتمل حفظها في منظومة الإنتربول للمعلومات

تبدأ اللجنة بالتحقق مما إذا كانت تجري معاملة أيّ بيانات تخص مقدّم الطلب في منظومة الإنتربول للمعلومات. وعملا بالمادة 35 من النظام الأساسي للجنة، وقبل الكشف عن أيّ معلومات تتعلق بالطلب، تراجع اللجنة مصدر البيانات.

وتبت اللجنة عموما في طلب للاطلاع على بيانات في غضون أربعة أشهر من تاريخ إعلان مقبوليته، وتحيل إلى مقدّم الطلب قرارا خطيا.

طلب لحذف أو تصويب معلومات محفوظة في منظومة الإنتربول للمعلومات

.وعندما تعتبر اللجنة أنها تلقت معلومات كافية لإبداء رأيها بشأن طلب ما، تصدر قرارها. وتحيل هذا القرار إلى الأمانة العامة للإنتربول لتنفيذه. وأخيرا، تزوِّد اللجنة مقدّم الطلب ومصدر البيانات المطعون فيها بقرارها الخطي المبرر، وتبلغهما بتنفيذه من قبل المنظمة، عند الاقتضاء.

طلب لمراجعة قرار:

يمكن تقديم طلب لمراجعة قرار اتخذته اللجنة، وذلك وفقا للمادة 42 من النظام الأساسي للجنة. وفي هذه الحالة، إضافة إلى شروط المقبولية الاعتيادية، يتعين على مقدّم الطلب تزويد اللجنة بما يلي:

  • وصف لواقعة/لوقائع هامة اكتُشفت لاحقا، وذلك في مهلة لا تتعدى الستة أشهر من تاريخ اكتشافها؛
  • الأسباب التي كان من شأنها أن تدفع بهيئة الطلبات إلى التوصل إلى استنتاج مختلف، لو كانت على علم بهذه الواقعة/الوقائع الجديدة عند معاملة الطلب.

محدودية صلاحيات اللجنة

لا تعالج لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول إلا المسائل المتعلقة بمعاملة البيانات في منظومة الإنتربول للمعلومات. ولا يحق لها إجراء أيّ تحقيقات، أو النظر في أيّ أدلة، أو البت في وجاهة الدعاوى، إذ إن هذه المسائل وقف على السلطات الوطنية أو الإقليمية المختصة، وفقا لما تنص عليه المادة 36 من القانون الأساسي للإنتربول. ولا تملك اللجنة صلاحية الاطلاع على أيّ ملفات أو إجراءات وطنية لمساعدة مقدّمي الطلبات في مسائل الهجرة أو طلبات إجراءات التسليم الوطنية، أو البت في ما إذا كان يحق لشخص ما السفر إلى الخارج دون أن يخشى توقيفه. ويتعين بالتالي الاتصال بالسلطات الوطنية المختصة بشأن أيّ مسألة لا تمت بصلة لمعاملة المعلومات في محفوظات الإنتربول.