بوابة إلكترونية جديدة لتقديم الطلبات إلى لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول
اعتباراً من الساعة 10:00 بتوقيت وسط أوروبا يوم الخميس 26 آذار/مارس 2026، يجب تقديم جميع الطلبات إلى اللجنة من خلال البوابة الإلكترونية الجديدة المخصصة والآمنة.
وتُمكّن هذه البوابة مقدّمي الطلبات أو ممثليهم المخوّلين من القيام بما يلي:
• تقديم طلب للاطلاع على بيانات شخصية وتصويبها و/أو حذفها؛
• تقديم طلب لمراجعة قرار صادر عن اللجنة؛
• متابعة وضع طلبهم خلال عملية المراجعة؛
• الاطلاع على جميع المراسلات والوثائق الداعمة المتبادلة بين مقدّمي الطلبات أو ممثليهم ولجنة الرقابة خلال فترة معاملة طلبهم؛
• الاطلاع على قرارات لجنة الرقابة المتعلقة بطلباتهم.
واعتباراً من الساعة 10:00 بتوقيت وسط أوروبا يوم الخميس 26 آذار/مارس 2026، تشكّل هذه البوابة القناة الوحيدة لإحالة الطلبات إلى لجنة الرقابة، ولن تُقبل بعد ذلك الطلبات التي تحال بالبريد الإلكتروني أو البريد العادي، ما لم تُحدد اللجنة ظروفًا استثنائية تتطلب استخدام وسائل أخرى، وفقًا للمادة 25(2) من قواعد اشتغال اللجنة.
وسيحصل مقدمو الطلبات الذين لديهم طلبات قيد النظر على آخر المعلومات المتعلقة بطلباتهم عن طريق البريد الإلكتروني وفقا للإجراءات السابقة ويجوز للجنة نقل الطلبات قيد النظر إلى البوابة في الوقت الملائم: سيتم إخطار مقدمي الطلبات و/أو ممثلهم في هذه الحالة.
وتوفَّر إرشادات للمستخدمين خلال العملية التي تتم عبر الإنترنت، لا سيما فيما يتعلق بالوثائق التي يتعين توفيرها، وتوضع بتصرفهم استمارة مساعدة خاصة لمعالجة أيّ مشكلة تقنية. وسنزودكم بمعلومات إضافية، لا سيما بالتعليمات ذات الصلة بالطلبات قيد النظر، في الأسابيع المقبلة.
دليل المستخدم للبوابة متاح في قسم "الوثائق المرتبطة" في أسفل هذه الصفحة.
إعداد طلبكم
لا تحلل اللجنة وتعامل إلا الطلبات الخطية المرفقة بالوثائق ذات الصلة، ولا تنظّم جلسات استماع إلا في ظروف استثنائية.
• قبل تقديم طلب ما إلى اللجنة، يتعين على مقدّمي الطلبات التأكد من أن طلباتهم تتوافق مع دور اللجنة المنصوص عليه في نظامها الأساسي وتستوفي شروط المقبولية المحددة في قواعد اشتغالها، وتزويدها بجميع الوثائق المطلوبة. ولا تردّ اللجنة على الطلبات التي لا تدخل في نطاق صلاحياتها. وترِد أمثلة على هذا النوع من الطلبات في الجزء المعنون ’’الأسئلة الشائعة‘‘.
يرجى ملاحظة أنه لا يجوز التواصل مع أعضاء لجنة الرقابة بشكل مباشر، وأن أي مراسلات موجهة إليهم لن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل اللجنة.
ويمكن للجنة أن تطلب تزويدها بمعلومات أو وثائق إضافية بعد إحالة الطلب الأساسي.
يمكن فقط إرفاق الملفات من الأنواع التالية للطلب:
pdf, doc, docx, xls, xlsx, csv, txt, rtf, html, jpg, jpeg, png, gif
لا تُقبل ملفات الصوت أو الفيديو.
وأخيراً، يرجي من مقدمي الطلبات التأكد من أن جميع الملفات المرفقة قابلة للقراءة، مضبوطة الاتجاه (أي غير مقلوبة أو معكوسة)، ومقدمة بصيغة قابلة للقراءة.
الإجراءات السارية
يعد إعلان اللجنة مقبولية الطلب، تطبّق الإجراءات التالية وفقا لنوع الطلب المقدَّم.
طلب للاطلاع على معلومات يُحتمل حفظها في منظومة الإنتربول للمعلومات
تطلب اللجنة أولاً من الأمانة العامة للإنتربول التحقق مما إذا كانت تجري معاملة أيّ بيانات تخص مقدّم الطلب في منظومة الإنتربول للمعلومات. وعملا بالمادة 35 من النظام الأساسي للجنة، وقبل الكشف عن أيّ معلومات تتعلق بالطلب، تراجع اللجنة مصدر البيانات.
بت اللجنة عموما في طلب للاطلاع على بيانات في غضون أربعة أشهر من تاريخ إعلان مقبوليته، وتحيل إلى مقدّم الطلب قرارا خطيا.
طلب حذف أو تصحيح المعلومات المحفوظة في منظومة الإنتربول للمعلومات
تطلب اللجنة أولاً من الأمانة العامة للإنتربول التحقق مما إذا كانت أي بيانات تتعلق بالمُتقدم تُعالج ضمن ملفات الإنتربول. وفي حال تأكيد وجود مثل هذه البيانات، تقوم اللجنة بفحص مدى توافق معالجة هذه البيانات مع قواعد الإنتربول، استنادًا إلى المعلومات المتاحة لديها. وفي هذا السياق، تأخذ اللجنة بعين الاعتبار جميع العناصر والوثائق التي يقدمها المُتقدم دعماً لطلبه. كما يمكن للجنة طلب معلومات إضافية أو توضيحات من المُتقدم، أو من الجهة المصدرة للبيانات المُعترض عليها، أو من الأمانة العامة للإنتربول، أو من أي كيانات أخرى متعلقة بالطلب.
عندما تعتبر اللجنة أنها تلقت معلومات كافية لإبداء رأيها بشأن طلب ما، تصدر قرارها. وتحيل هذا القرار إلى الأمانة العامة للإنتربول لتنفيذه. وأخيرا، تزوِّد اللجنة مقدّم الطلب ومصدر البيانات المطعون فيها بقرارها الخطي المبرر، وتبلغهما بتنفيذه من قبل المنظمة، عند الاقتضاء.
طلب لمراجعة قرار:
يمكن تقديم طلب لمراجعة قرار اتخذته اللجنة، وذلك وفقا للمادة 42 من النظام الأساسي للجنة. وفي هذه الحالة، إضافة إلى شروط المقبولية الاعتيادية، يتعين على مقدّم الطلب تزويد اللجنة بما يلي:
• وصف لواقعة/لوقائع هامة اكتُشفت لاحقا، وذلك في مهلة لا تتعدى الستة أشهر من تاريخ اكتشافها؛
• الأسباب التي كان من شأنها أن تدفع بهيئة الطلبات إلى التوصل إلى استنتاج مختلف، لو كانت على علم بهذه الواقعة/الوقائع الجديدة عند معاملة الطلب.
محدودية صلاحيات اللجنة
لا تعالج لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول إلا المسائل المتعلقة بمعاملة البيانات في منظومة الإنتربول للمعلومات. ولا يحق لها إجراء أيّ تحقيقات، أو النظر في أيّ أدلة، أو البت في وجاهة الدعاوى، إذ إن هذه المسائل وقف على السلطات الوطنية أو الإقليمية المختصة، وفقا لما تنص عليه المادة 36 من القانون الأساسي للإنتربول. ولا تملك اللجنة صلاحية الاطلاع على أيّ ملفات أو إجراءات وطنية لمساعدة مقدّمي الطلبات في مسائل الهجرة أو طلبات إجراءات التسليم الوطنية، أو البت في ما إذا كان يحق لشخص ما السفر إلى الخارج دون أن يخشى توقيفه. ويتعين بالتالي الاتصال بالسلطات الوطنية المختصة بشأن أيّ مسألة لا تمت بصلة لمعاملة المعلومات في محفوظات الإنتربول.
الوثائق ذات الصلة بالموضوع
