الامتثال والمراجعة

وتتوقف قوة نشرات الإنتربول وتعاميمه كأدوات للعمل الشرطي على الالتزام بمعايير الجودة والشروط القانونية، وتحافظ في الوقت نفسه على الحقوق المتصلة ببيانات الأفراد المعنيين.

يجب أن تتقيد نشرات الإنتربول وتعاميمه بالقانون الأساسي ونظام معاملة البيانات في المنظمة.

الفريق المتخصص المعني بالنشرات والتعاميم

البلدان الأعضاء مسؤولة في الدرجة الأولى عن كفالة امتثال طلباتها لقواعد الإنتربول والقوانين الوطنية والالتزامات الدولية. ووفقا للمود 22 و74 و128 تُكلَّف الأمانة العامة للإنتربول  بالتحقق من تقيّد النشرات والتعاميم بقواعد المنظمة.

ولتعزيز قدرته في هذا المجال، استحدث الإنتربول في عام 2016 فريقا متعدد الاختصاصات هو الفريق المتخصص المعني بالنشرات والتعاميم (الفريق المتخصص). وهذا الفريق الذي يضم محامين وأفراد شرطة وأخصائيين ميدانيين يحوزون مجموعة واسعة من الخبرات والمهارات اللغوية يُجري مراجعة محكمة لطلبات إصدار النشرات والتعاميم الواردة من أجل التحقق من جودتها ومن تقيدها بالقواعد قبل أن تصادق الأمانة العامة عليها.

ومنذ عام 2018، اتسع نطاق الدور الذي يضطلع به الفريق المتخصص ليشمل مواصلة مراجعة النشرات الحمراء والتعاميم بشأن الأشخاص المطلوبين، وتحديدا تلك الصادرة قبل عام 2016. ويقدم الفريق المذكور للبلدان الأعضاء أيضا دورات تدريب بشأن نشرات الإنتربول وتعاميمه ويوفر لها التوجيه والإرشاد في هذا الصدد.

نطاق المراجعة

تستند مراجعة النشرات والتعاميم إلى وثائق الإنتربول الأساسية، أي القانون الأساسي ونظام معاملة البيانات وقرارات الجمعية العامة ودليل الممارسات المتعلق بتطبيق المادة 3 من القانون الأساسي. وجميع هذه الوثائق متاح في موقع الإنتربول العمومي على الويب.

وعند إجراء هذه المراجعة، يتحقق الفريق المتخصص من أن النشرات أو التعاميم تستوفي أحكام نظام معاملة البيانات (وبالأخص المواد من 82 إلى 99) فيما يتعلق بتفاصيل الهوية والمعلومات القضائية والغرض ومعايير أخرى.

ويتحقق الفريق المتخصص من مدى امتثال النشرات أو التعاميم للمادتين 2(1) و3 من القانون الأساسي اللتين تقضيان على التوالي بأن تضطلع المنظمة بأنشطتها بروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبأنه يُحظر عليها حظرا باتا أن تنشط في مسائل ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري.

وقد فسّرت قرارات للجمعية العامة هذه المواد فيما يتعلق بمجالات من قبيل مكافحة الإرهاب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية واللاجئين.

وجميع المعلومات ذات الصلة، ولا سيما تلك الواردة من مصادر خارجية، تخضع للمراجعة لضمان امتثال البيانات المسجلة في النشرة المطلوب إصدارها لقواعد الإنتربول. وعلى سبيل المثال، يقيّم الفريق المذكور وضع الشخص المعني (هل هو ناشط سياسي أو لاجئ على سبيل المثال؟) والسياق العام للقضية (هل طُلب إصدار النشرة في سياق اضطرابات سياسية على الصعيد الوطني أو خلافات بين دول مثلا؟).

ويعكس دليل الممارسات المتعلق بتطبيق المادة 3 الآلية التي يعتمدها الفريق المتخصص في تطبيق القواعد التي ينص عليها القانون الأساسي للإنتربول

آلية المراجعة

يعامل الإنتربول سنويا آلاف النشرات والتعاميم بشأن الأشخاص المطلوبين باستخدام آلية المراجعة المذكورة أدناه.

التقييم الأولي

يقيّم الفريق المتخصص الطلبات الواردة لإصدار نشرات أو تعاميم ويحدد ما يتطلب المزيد من المراجعة منها بالاستناد إلى العناصر التالية:

  • أدوات تكنولوجية: تبيان مخاطر الامتثال التي تؤخذ في الاعتبار في المراجعة التكميلية.
  • معلومات جيوسياسية عن أوضاع قائمة في البلدان الأعضاء أو فيما بينها قد تدعو إلى توخي الحيطة عند تقييم مدى الامتثال. وقد تشمل هذه الأوضاع مثلا تغييرا حديثا للسلطة السياسية في بلد ما أو خلافا بين بلدين عضوين.
  •  معلومات أخرى من قواعد بيانات الإنتربول أو ناجمة عن تبادل بيانات مع البلدان الأعضاء أو من مصادر خارجية يمكن أن تشير إلى عدم امتثال. وقد تتعلق هذه المعلومات على سبيل المثال بمنح الشخص المطلوب بموجب نشرة وضع اللاجئ في بلد آخر.
المراجعة التكميلية

إذا أُثيرت شكوك بشأن الامتثال للقواعد خلال التقييم الأولى، يُجري الفريق المتخصص مراجعة تكميلية يمكن أن تنطوي على التماس معلومات إضافية من المكتب المركزي الوطني مقدم الطلب (معلومات قضائية إضافية مثلا) أو من المكاتب المركزية الوطنية الأخرى. وعلى سبيل المثال، إذا أشارت المعلومات إلى أن الشخص المعني يخضع لطلب تسليم وجّهه البلد (ألف) إلى البلد (باء)، فقد يطلب الإنتربول من المكتب المركزي الوطني في البلد (باء) تزويده بمعلومات عن مآل الطلب، ولا سيما أسباب رفض التسليم المحتمل.

نتائج المراجعة: القبول أو الرفض

يقبل الفريق المتخصص أو يرفض في نهاية المطاف كل طلب يتعلق بإصدار نشرة أو تسجيل تعميم. وتصدر الأمانة العامة النشرات التي يوافق عليها هذا الفريق وتُعممها على المكاتب المركزية الوطنية في جميع البلدان الأعضاء.

وإذا رُفض أحد الطلبات، يُبلَغ المكتب المركزي الوطني مقدم الطلب بالقرار وبأسباب الرفض. وإذا كانت البيانات قد عُمِّمت على البلدان الأعضاء قبل مراجعتها (في حالة تعميم بشأن شخص مطلوب مثلا)، تُعلم الأمانة العامة المكاتب المركزية الوطنية في جميع البلدان المتلقية بالقرار وتطلب منها تحديث قواعد بياناتها الوطنية بناء على ذلك.

وإذا رُفض إصدار نشرة أو تعميم بسبب عدم تقيدهما بالمادتين 2(1) و3 من القانون الأساسي للإنتربول، لا يمكن مواصلة التعاون عن طريق الإنتربول. ولا يؤثر قرار الفريق المتخصص برفض نشرة أو تعميم في صلاحية الإجراءات الجنائية المقامة في البلد مقدم الطلب، ولا يمنع التعاون الدولي باستخدام قنوات غير قنوات الإنتربول.

إظهار البيانات للبلدان الأعضاء

تُحجَب عن البلدان الأعضاء في منظومة الإنتربول للمعلومات الطلبات الواردة لإصدار نشرات حمراء وتعاميم بشأن أشخاص مطلوبين (أي لا يمكن البحث عنها في قواعد البيانات) بانتظار أن يراجعها الفريق المتخصص ويأذن في إصدارها. وهذه التعاميم، بخلاف النشرات الحمراء، تستلمها المكاتب المركزية الوطنية المتلقية في البلدان الأعضاء على الفور في صيغة رسالة إلكترونية قبل أن ينتهي الفريق المذكور من مراجعتها. ولكن الرسالة الإلكترونية تنص على أن هذه التعاميم تخضع لمراجعة قانونية ولم تأذن الأمانة العامة في إصدارها.

والبيانات الواردة في أشكال النشرات والتعاميم الأخرى تظهر على الفور للبلدان الأعضاء عبر منظومة الإنتربول للمعلومات ولكنها تُرفق بمذكرة تشير إلى أن مراجعتها لم تنته. وأثناء مراجعة نشرة أو تعميم ظاهرين، إذا ثارت شكوك بشأن مدى امتثالهما للقواعد، يمكن للفريق المتخصص أن يقرر حجب البيانات مؤقتا بانتظار صدور نتيجة المراجعة.

مراجعة النشرات والتعاميم الصادرة

يُجري الفريق المتخصص مراجعة منهجية للنشرات والتعاميم الصادرة ويركز بشكل خاص على النشرات الحمراء والتعاميم بشأن الأشخاص المطلوبين. ومعايير مراجعة النشرات الصادرة مماثلة للمعايير المطبقة على الطلبات الواردة، ويمكن لهذا الفريق أن يقرر حجب النشرات الصادرة مؤقتا بانتظار مراجعتها إذا أُثيرت شكوك بشأن مدى امتثالها للقواعد، ولا سيما إذا استُرعي انتباهه إلى معلومات جديدة بشأنها. وتُلغى النشرات والتعاميم الصادرة التي تُعتبر غير ممتثلة للقواعد ويُبلَغ البلد المعني بإلغائها.

حذف نشرة حمراء

عندما تحذف الأمانة العامة نشرة حمراء، تُزال هذه النشرة فورا من قواعد بيانات الإنتربول. ويوجَّه إلى جميع البلدان الأعضاء إشعار بحذف نشرات حمراء كل 24 ساعة. وإذا كان الحذف ناجما عن اكتشاف الأمانة العامة أن النشرة الحمراء لا تتقيد بالقواعد لشواغل تتصل بالمادة 2 و/أو المادة 3، يشار على المكتب المركزي الوطني أيضا في البلد الطالب بعدم استخدام قنوات الإنتربول في هذه المسألة.

وبالإضافة إلى ما تقدم، يُحال إشعار أسبوعي إلى جميع البلدان لإعلامها بقرارات لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول المتعلقة بالحذف، وللإشارة عليها بتحديث قواعد بياناتها الوطنية وبعدم استخدام قنوات المنظمة في هذا الصدد.

وقد تصدر أيضا شهادة تفيد بأن الشخص المعني لم يعد موضوعا لنشرة حمراء. ولكن إذا واجه هذا الشخص رغم ذلك صعوبات أثناء سفره، تذكَّر البلدان المعنية بأن النشرة الحمراء الصادرة بشأنه قد حُذفت وبأن عليها تحديث قواعد بياناتها الوطنية.

وسواء أُلغيت النشرة بمبادرة من الأمانة العامة أو من لجنة الرقابة، فإن الأمانة العامة تظل متيقظة لإحالة أيّ بيانات جديدة تتعلق بالشخص نفسه. ولكن في وسع البلد الذي طلب إصدار النشرة الحمراء إبقاء هذا الشخص مدرجا في قائمة المطلوبين محليا، ويمكن لسلطات الشرطة استخدام قنوات أخرى غير قنوات الإنتربول لتنبيه سائر البلدان إما بشكل ثنائي أو في إطار اتفاقات إقليمية.

تطبيق التدابير التحفظية والتدابير التصحيحية

إذا قدّم بلد عضو محدد طلبات متواصلة لإصدار نشرات وتعاميم تُعتبر غير ممتثلة لقواعد المنظمة، يمكن للأمانة العامة أن تقرر تطبيق تدابير تحفظية أو تدابير تصحيحية على المكتب المركزي الوطني لهذا البلد. وهذه التدابير التي يمكن أن تختلف باختلاف الأوضاع قد تشتمل على إجراء مراجعة معمقة لمجمل النشرات والتعاميم الواردة من مكتب مركزي وطني محدد أو تعليق حقوق المعاملة جزئيا أو كليا، ولا سيما حق طلب إصدار نشرات أو تعاميم. وتعليق حقوق المعاملة لمدة طويلة يستدعي موافقة اللجنة التنفيذية للإنتربول.

وترمي التدابير التحفظية والتدابير التصحيحية إلى كفالة التقيّد بقواعد الإنتربول وتسهل تحسين قنوات الاتصال لديه.

ووفقا للممارسة المتبعة في الإنتربول، منذ دخول نظام معاملة البيانات حيّز النفاذ في عام 2012، طُبقت تدابير تحفظية وتصحيحية على مختلف المكاتب المركزية الوطنية في حالات متعددة.