مراجعة النظام الأساسي للجنة الرقابة - دعوة إلى تقديم مساهمات

المهلة النهائية لإرسال المساهمات: 6 نيسان/أبريل 2025

لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول (لجنة الرقابة) هيئة مستقلة تسهر على امتثال معاملة البيانات الشخصية عبر قنوات الإنتربول للأنظمة السارية في المنظمة.

ولجنة معاملة البيانات مسؤولة عن مراجعة كيفية معاملة الإنتربول للمعلومات وإصدار توصيات بهذا الشأن بهدف تعزيز التعاون الشرطي الدولي والوقاية من جرائم القانون العام ومكافحتها ’’بروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان‘‘، وعملا بالمادة 2 من القانون الأساسي للمنظمة. وهي لجنة دائمة تابعة للجمعية العامة للإنتربول وتجتمع مرة في السنة على الأقل.

وأطلقت لجنة معاملة البيانات مؤخرا عملية مراجعة الإطار القانوني الذي يحكم عمل لجنة الرقابة، وهو الوثيقة التي تحدد عمل هذه اللجنة. ولهذا الغرض، تطلب لجنة معاملة البيانات من المجتمع المدني مساهمات تتعلق بمواضيع مختارة تتصل بلجنة الرقابة وإطارها القانوني.

المواضيع للبحث

تُدعى الأطراف المهتمة إلى إحالة مساهماتها بشأن أحد المجالين التاليين أو كليهما اللذين تنظر فيهما لجنة معاملة البيانات حاليا:

  1. آلية دراسة طلب جديد
  2. إساءة استخدام إجراءات لجنة الرقابة.

وما تقدّم هما حاليا الموضوعان الوحيدان المطلوب من أعضاء المجتمع المدني الإسهام فيهما. وترد أدناه معلومات مرجعية إضافية بشأن هذين الموضوعين.

وستُطلق في المستقبل دعوات إلى تقديم مساهمات إضافية في مواضيع أخرى تتعلق بعمل لجنة الرقابة وإطارها القانوني، بما في ذلك مواضيع جديدة قد يقترحها المجتمع المدني.

معايير وآلية إحالة مساهمة

يُرحَّب بالمساهمات المقدمة من أطراف مهتمة باستثناء الأفراد الذين لديهم حاليا طلبات معلقة لدى الجنة الرقابة [ملاحظة: يمكن للمحامين الذين يمثلون هؤلاء الأفراد لدى لجنة الرقابة تقديم مساهمات.

وينبغي للأفراد المهتمين الذي يمثلون أجهزة وطنية أو وزارات أو أيّ كيانات حكومية إحالة مساهماتهم عبر المكتب المركزي الوطني في بلدهم.

ويجب تقديم المساهمات باستخدام استمارة المساهمات أدناه، ويمكن توجيهها بواحدة أو أكثر من لغاتنا الرسمية: الإسبانية والإنكليزية والعربية والفرنسية.

وإحالة مساهمة لا تمنح مقدّمها أيّ صفة، سواء كانت تشاركية أو استشارية، لدى الإنتربول.

ويجب ألا تتجاوز المساهمات 000 10 حرف لكل موضوع وأن تُرسَل مساهمة واحدة فقط من كل مساهم عن كل موضوع. وينبغي ألا تُذكر فيها حالات أو بلدان محددة، ولا أيّ تصريحات سياسية وألا تتضمن ألفاظا غير لائقة.

والمهلة النهائية لإحالة المساهمات هي 6 نيسان/أبريل 2025.

ويجب إرسال الاستمارة إلى عنوان البريد الإلكتروني المذكور فيها، وعدم تضمينها أيّ مرفقات.

وستُهمَل أيّ مساهمة لا تستوفي المعايير المطلوبة.

كيفية استخدام المساهمات

ستستعرض الأمانة العامة للإنتربول أولا المساهمات ذات الصلة بالموضوع وتطلع لجنة الرقابة عليها. فإذا اعتبرت الأمانة العامة أن هذه المساهمات تستوفي المعايير وأنها ملائمة، أُحيلت إلى لجنة معاملة البيانات لتنظر فيها. والإنتربول ليس ملزما بقبول أي اقتراح وارد في أيّ مساهمة يتلقاها. ولن تُنشر هذه المساهمات في موقع الإنتربول على الويب ولن يُرسل إلا إشعار باستلامها. ولا ينبغي توقُّع قيام تواصل أو حوار إضافي مع الإنتربول بهذا الشأن مع أنه سيسعى في مرحلة لاحقة إلى تقديم معلومات محدّثة عن المستجدات ذات الصلة بالموضوعين اللذين أُحيلت بشأنهما مساهمات.

حياد الإنتربول

تحظر المادة 3 من القانون الأساسي للإنتربول صراحة على المنظمة أن تتدخل في مسائل ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري. وستُستبعَد أيّ مساهمات تقتضي من الإنتربول التدخل في مثل هذه المسائل.

عرض الموضوعين المختارين

الموضوع 1: آلية دراسة طلبات جديدة

تنظر لجنة معاملة البيانات في مشروع تعديلات لآلية دراسة الطلبات الجديدة (المادة 33(2) من النظام الأساسي للجنة الرقابة) من أجل إيضاح دور كل من الأمانة العامة ولجنة الرقابة في عملية المراجعة. ويشمل ذلك على وجه الخصوص دور الأمانة العامة في المراجعة الأولى واتخاذ القرارات النهائية بشأن امتثال البيانات لنظام الإنتربول لمعاملة البيانات قبل قيام لجنة الرقابة بالدراسة بصفتها الهيئة المشرفة على قرارات الأمانة العامة. وينعكس هذا المفهوم وكذلك الآلية المتمثلة في عدم معالجة أي بيانات في الوقت الذي تنظر فيه لجنة الرقابة مشروع التعديلات على المادة 33 من نظامها الأساسي. والتغييرات المتعلقة بالتدابير المؤقتة والأطر الزمنية التي تقابل هذه التعديلات قد أُدرجت في المادتين 37 و40 من النظام الأساسي.

ويرد أدناه بالخط العريض مشروع التعديلات على النظام الأساسي للجنة الرقابة، الذي تبحثه حاليا لجنة معاملة البيانات.

مشروع تعديلات على النظام الأساسي للجنة الرقابة

33: دراسة الطلبات

  1. لا تنظر هيئة الطلبات في طلب مقبول إلا بعد أن تكون الأمانة العامة قد اتخذت قرارا نهائيا بشأن امتثال البيانات ذات الصلة.
  2. عندما يُعتبر طلب ما مقبولا، تنظر هيئة الطلبات في ما إذا كانت بيانات متعلقة بمقدم الطلب تُعامَل في منظومة الإنتربول للمعلومات.
  3. إذا لم تكن أيّ بيانات متعلقة بمقدم الطلب تعامَل عند دراسة الطلب، يجوز لهيئة الطلبات اتخاذ أيّ إجراءات مناسبة مع مراعاة شروط السرية. وتضع هيئة الطلبات المعلومات التي يتضمنها الطلب في متناول الأمانة العامة لكي يصار إلى النظر فيها في أي مراجعة مقبلة للامتثال تجريها الأمانة العامة إذا تمت لاحقا معاملة البيانات في منظومة الإنتربول للمعلومات.
  4. إذا كانت بيانات متعلقة بمقدم الطلب تُعامَل في منظومة الإنتربول لمعاملة البيانات وإذا كان الطلب موجها لتصويب البيانات أو حذفها، تنظر هيئة الطلبات في مدى امتثال معاملة البيانات لأنظمة الإنتربول. وإذا كان موجها للاطلاع على البيانات فقط، يجوز لهيئة الطلبات أن تقرر رغم ذلك النظر في مدى امتثال معاملة هذه البيانات لأنظمة الإنتربول. ويقتصر نطاق مراجعة الطلب على بحث امتثال معاملة البيانات للأنظمة المذكورة.

37: التدابير المؤقتة

  1. يجوز لهيئة الطلبات، في أيّ وقت خلال دراسة طلب، أن تحدد التدابير المؤقتة التي ينبغي للمنظمة اتخاذها في ما يتعلق بمعاملة البيانات ذات الصلة.
  2. لا تبتّ هيئة الطلبات التدابير المؤقتة قبل توجيه الأمانة العامة إشعارا بقرارها النهائي المتعلق بامتثال البيانات ذات الصلة.
  3. تُطبَّق التدابير المؤقتة وفقا للإجراء المحدد في المادة 41 من هذا النظام الأساسي.

40: مهل اتخاذ القرار

  1. تبت هيئة الطلبات في طلبات الاطلاع على البيانات في غضون الأشهر الأربعة التي تلي تاريخ إعلان مقبولية الطلب، أو في تاريخ توجيه الأمانة العامة إشعارا بقرارها النهائي المتعلق بالامتثال، أيهما حل لاحقا.
  2. تبت هيئة الطلبات في طلبات تصويب البيانات و/أو حذفها في غضون الأشهر التسعة التي تلي تاريخ إعلان مقبولية الطلب، أو في تاريخ توجيه الأمانة العامة إشعارا بقرارها النهائي المتعلق بالامتثال، أيهما حل لاحقا.

الموضوع 2: حق الاطلاع على البيانات وتصويبها وحذفها - إساءة استخدام إجراءات لجنة الرقابة

(المادتان 28 و29 من النظام الأساسي للجنة الرقابة)

طلبت لجنة معاملة البيانات من الأمانة العامة تقديم مشروع تعديلات على النظام الأساسي للجنة الرقابة بهدف تقنين ممارسات وسياسات هذه اللجنة التي تتناول حالات إساءة استخدام إجراءاتها، من قبيل تقديم وثائق مزورة أو مزيفة؛ أو توفير معلومات كاذبة عن علم بشأن مسائل حاسمة؛ أو تقديم طلبات متكررة للالتفاف على قرار لهذه اللجنة؛ أو كشف معلومات بشكل غير مناسب بما يخالف قواعد السرية لدى اللجنة؛ أو الشروع في التأثير أو الضغط على اللجنة أو أعضائها أو أمانتها؛ أو الشروع في التأثير أو الضغط على شخص أو معاقبته بسبب اتصاله باللجنة أو مساهمته بأي صفة من الصفات في الطلبات المقدمة إليها.

ويرد أدناه بالخط العريض مشروع التعديلات على النظام الأساسي للجنة الرقابة، الذي تبحثه حاليا لجنة معاملة البيانات.

مشروع تعديلات على النظام الأساسي للجنة الرقابة

المادة  28: صلاحيات هيئة الطلبات
(3)    يكون لهيئة الطلبات، في أدائها لمهامها، سلطة البت في التدابير المناسبة للتصدي للسلوك التعسفي أو غير اللائق أو سوء النية من جانب مقدم الطلب أو ممثله المفوض حسب الأصول أو مصدر البيانات، بما في ذلك:
(‌أ)    رفض الطلب أو طلب المراجعة أو طلب خطي عندما ترى أن هناك إساءة استخدام لإجراءاتها؛
(‌ب)    إبلاغ المنظمة والسلطات المعنية، بما في ذلك أجهزة إنفاذ القانون أو هيئات الترخيص، بوجود شبهات سوء سلوك مثبتة، حيثما يعاقب القانون على سوء السلوك هذا؛
(‌ج)    أن تقرر، بمبادرة منها أو بناءً على طلب أحد الأفراد أو أحد المكاتب المركزية الوطنية، اتخاذ التدابير المناسبة لتسجيل ما يُبلَّغ عنه من أعمال تخويف أو إكراه أو انتقام متصلة بطلب أو طلب مراجعة، ولفت انتباه المنظمة إليها
.

 

الوثائق ذات الصلة بالموضوع