الإنتربول وحقوق الإنسان والتعاون الشرطي الدولي

٤ نوفمبر، ٢٠٢٤
دليل الممارسات المحدّث يضيء على تمسّك الإنتربول بالتزاماته المنصوص عليها في قانونه الأساسي على صعيدي الحياد وحقوق الإنسان

ليون (فرنسا) - نشر الإنتربول اليوم صيغة محدّثة من دليل الممارسات تتناول كيفية تقييم المنظمة لطلبات للتعاون الشرطي الدولي الواردة من البلدان الأعضاء، بما في ذلك النشرات والتعاميم.

ويعرض دليل الممارسات كيفية تحديد مقر الأمانة العامة للإنتربول لمدى التقيد بالمادة 2(أ) والمادة 3 من القانون الأساسي للمنظمة، اللتين تقضيان بأن تتوافق جميع الأنشطة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتنأى عن المسائل أو الشؤون ذات الطابع السياسي أو الديني أو العنصري.

وبينما كان دليل الممارسات السابق، الصادر في عام 2013، يغطي المادة 3 فقط، تتناول هذه الوثيقة الشاملة للمرة الأولى كيفية تحديد الإنتربول للتقيد بالقواعد استنادا إلى حقوق الإنسان.

وباستخدام سيناريوهات معينة تستند إلى حالات واقعية، يوفر دليل الممارسات المحدّث معلومات عن عملية صنع القرار فيما يتعلق بالجرائم:

  • المرتكبة من قبل سياسيين حاليين أو سابقين وموظفين مدنيين رفيعي المستوى، أو في سياق انقلاب أو في حالات الاضطرابات الاجتماعية أو المدنية أو السياسية
  • المتعلقة بحرية التجمع أو حرية تكوين الجمعيات
  • المتصلة بالإرهاب أو الانتماء إلى منظمة إرهابية
  • المنطوية على انتهاكات للعقوبات
  • المشتملة على عناصر دينية أو عرقية

وقال الأمين العام للإنتربول يورغن شتوك:

’’باعتبار منظمتنا منصة محايدة للتعاون الشرطي الدولي، من الأهمية بمكان أن تتجاوز أنشطتنا نطاق السياسات المحلية والعالمية.

’’ودليل الممارسات موردٌ قيّم يبرهن على التزام الإنتربول بالتمسك بمبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون عند تنفيذ أنشطته‘‘.

ودليل الممارسات المنقّح، الذي سيُحدَّث بانتظام، يعكس الطبيعة المتغيرة للجريمة عبر الوطنية وعمل الإنتربول المستمر للتأكد من تقيّد أنشطته بالقانون الأساسي للمنظمة وقواعدها.

وهو يستند إلى إنشاء الفريق المتخصص المعني بالنشرات والتعاميم في عام 2016، وهو فريق متعدد التخصصات يجري مراجعة صارمة لطلبات إصدار النشرات والتعاميم الواردة من البلدان الأعضاء على صعيدي الجودة والامتثال للقواعد.

ويتألف الفريق من محامين وضباط شرطة وأخصائيين ميدانيين يمتلكون مجموعة واسعة من الخبرات والكفاءات اللغوية، ويوافق على كل طلب أو يرفضه.

وتُصدر الأمانة العامة النشرات التي يوافق عليها الفريق المتخصص وتُبلَغ بإصدارها جميع البلدان الأعضاء في الإنتربول.

وإذا رُفضت نشرة أو تعميم بسبب عدم امتثالهما للمادة 2(أ) أو المادة 3 من القانون الأساسي للإنتربول، يتوقف التعاون عن طريق المنظمة بشأنهما.