الإطار القانوني لمكافحة جرائم الحرب

الاتفاقات والقرارات التي تفصّل دورنا في مكافحة جرائم الحرب

تم تفصيل دورنا في مجال مكافحة الجرائم الدولية الخطيرة في الاتفاقات التي جرى إبرامها على مر السنين مع المحاكم الدولية بأنواعها. وقد تم تمتين هذا الدور بشكل إضافي بفضل القرارات التي اتخذتها هيئاتنا الإدارية وهيئات الأمم المتحدة.

  • تتمحور أربعة من قرارات الجمعية العامة للإنتربول حول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحكمة الخاصة لسيراليون، والمحكمة الجنائية الدولية. انظر القرارات AGN/63/RES/9 (1994)، و AGN/66/RES/10(1997)، و AG-2003-RES-08 (2003)، وAG-2004-RES-16 (2004).
  •  2003: اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار S/RES/1503/2003 المتعلق باستراتيجية الإنجاز الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة الذي، من ضمن أمور أخرى، ’’يطلب إلى جميع الدول أن تتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في إلقاء القبض على الأشخاص الذين أصدرت في حقهم المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا قرار اتهام وتسليمهم‘‘.
  • 2004: دعت الجمعية العامة بدورتها الـ 73 المنعقدة في كانكون إلى توفير المزيد من الدعم "للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وملاحقة مرتكبيها". انظر القرار AG-2004-RES-17.
  •  2007: دعا المؤتمر الإقليمي الإفريقي الـ 19 جميع المكاتب المركزية الوطنية إلى تقديم أي مساعدة ممكنة لتوقيف ما تبقى من الفارّين المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
  •  2008: دعا المؤتمر الإقليمي الأوروبي الـ 37 جميع المكاتب المركزية الوطنية إلى تقديم أقصى قدر ممكن من المساعدة بغية تحديد مكان وجود المجرمين الفارين الأربعة المتبقين والمطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
  • 2009: عُقد في أوسلو الاجتماع الرابع للخبراء الدوليين المعني بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وشاركت فيه الوحدات المعنية بجرائم الحرب من دول أعضاء كثيرة لدينا في المنظمة. وأوصى المجتمعون بوضع دليل مركزي لتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بالتحقيقات في الجرائم الدولية الخطيرة حول العالم.
  • 2010: أصدرت الجمعية العامة بدورتها الـ 79 المنعقدة في الدوحة قراراً يقضي بمواصلة تحسين الطريقة التي نتعامل فيها مع الطلبات الجديدة بإصدار النشرات الحمراء المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب. انظر القرار AG-2010-RES-10.
  • 2014: اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار S/RES/2178 بشأن الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية. ويشجع القرار، من جملة توصيات أخرى، "(...) الإنتربول على تكثيف الجهود التي يبذلها (...) الرامية إلى رصد عبور المقاتلين الإرهابيين الأجانب ومنعه، مثل توسيع نطاق استعمال نشرات الإنتربول الخاصة لتشمل المقاتلين الإرهابيين الأجانب".